responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 170

وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره، لا يجب عليه الغسل‌[1] وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به‌[2]، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لم يغتسل لها، لا يجب عليه الغسل أيضاً، لكنّه أحوط.

[642] مسألة 2: إذا علم بجنابة وغُسل ولم يعلم السابق منهما، وجب عليه الغسل‌[3] إلّاإذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذٍ.

[643] مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما، والظنّ كالشكّ وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.

[644] مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو لاثنين منهم الاقتداء بالثالث‌[4] لعدم العلم حينئذٍ، ولا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له وكانوا عدولًا عنده‌[5]، وإلّا فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً


[1]- إذا لم يكن لجنابة الغير أثر شرعيّ بالنسبة إليه

[2]- لا يترك في هذا الفرض

[3]- مطلقاً فيما إذا لم يصدر منه سابقاً حدث أصغر وإلّا وجب عليه الجمع بينه وبين الوضوء

[4]- إذا كان غير الإمام خارجاً عن محلّ ابتلائه وإلّا فيشكل، لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداءبواحد من الآخرين

[5]- بل وإن لم يكونوا عدولًا عنده إذ يكفي كونهم محلّاً لابتلائه مطلقاً وإن كان في غير الاقتداء

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست