responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 172

في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل.

[650] مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّاأن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

[651] مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء، الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

فصل‌في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة

وهي امور:

الأوّل: الصلاة، واجبة أو مستحبّة، أداءاً وقضاءاً، لها ولأجزائها المنسيّة، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط؛ نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

الثاني: الطواف الواجب دون المندوب، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة؛ نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً.

الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً، متعمّداً أو ناسياً[1] للجنابة، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة، نعم الأحوط[2] في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً، نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشي‌ء منها حتّى صوم رمضان.


[1]- على تفصيل يأتي

[2]- لا يترك لاحتمال إلحاقها بصوم رمضان

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست