responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 169

فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج، لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها، وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا، اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها[1] ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّاإذا حصل العلم، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور.

الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها[2] في القبل أو الدبر[3] من غير فرق بين الواطي والموطوء والرجل والامرأة والصغير والكبير والحيّ والميّت والاختيار والاضطرار، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت، والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة[4] دون قبلها إلّامع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلّاأن تنزل هي أيضاً، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموطوء، وإذا أدخل الرجل بالخنثى‌[5] والخنثى بالانثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى.

[641] مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، وجب عليه الغسل‌


[1]- لا يبعد كفاية الدفق مع إحساس اللذّة والشهوة في الرجل السالم وكفاية الشهوة مع احتمال‌الدفق- ولو كان ضعيفاً- في الرجل المريض ولكن كفاية الوصفين في المرأة محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط في مورد عدم الاطمئنان

[2]- والأحوط اكتفاء صدق الإدخال

[3]- الحكم في غير قبل المرأة إذا لم يكن إنزال لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع‌بين الغسل والوضوء إذا لم يكن متوضّئاً

[4]- تقدّم أنّه الأحوط

[5]- أي قبلها

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست