منذوراً مستقلّاً بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة[1]، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة[2].
الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصلفي غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين:
الأوّل: خروج المنيّ ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بكونه منيّاً، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول[3]، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره[4]، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن،
[2]- إذا ترك الغسل وأتى بالزيارة وأمّا إذا ترك الزيارة وأتى بالغسل فيجب عليه كفّارتان، إحداهما لترك الزيارة والاخرى لترك قيد الغسل إن كان قصده الغسل المتعقّب بالزيارة
[3]- إن تحقّق الإنزال قبله وإلّا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الاشتباه بين البولوالمنيّ
[4]- في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة صناعيّة وأخرج بها منيّه، ففي تحقّق الجنابة ووجوبالغسل إشكال