responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 165

المسلوس والمبطون‌[1]، لكنّ الأحوط أن يصلّي صلاة اخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.

وأمّا الصورة الثالثة- وهي أن يكون الحدث متّصلًا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج- يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاة، ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد[2] نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء، وأمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شي‌ء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكنّ الأحوط[3] في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك.

[629] مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

[630] مسألة 2: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّئا لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار، وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها[4]، بل يشترط الوضوء لكلّ‌


[1]- الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة في المسلوس ولا يبعد إلحاق المبطون‌بالمسلوس، لكن فيه رواية يحتمل فيها لزوم الوضوء في الأثناء في الفرض فالأحوط عدم الإلحاق

[2]- بل يجوز أن يصلّي المسلوس صلاة الظهر والعصر وكذا صلاة المغرب والعشاء بوضوء واحدحتّى في الصورة الثانية لإطلاق الروايات حيث يشمل ما إذا تقاطر البول بين الصلاتين

[3]- لا يترك في غير ما مرّ في التعليق السابق

[4]- بل لا يبعد كفايته في المسلوس

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست