responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 164

حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط[1] الإعادة في الجميع.

[628] مسألة 34: في كل مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط الجمع بينهما[2].

فصل‌في حكم دائم الحدث‌

المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلًا أو هو متّصل، ففي الصورة الاولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلّا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة.

وأمّا الصورة الثانية- وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلّاأنّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّؤ في الأثناء والبناء- يتوضّأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شي‌ء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته من غير فرق بين‌


[1]- لا يترك في الاولى وفي الثانية أيضاً إذا كان الضرر محرّماً وأمّا في الأخيرتين فمستحبّ فيهما لو كان الضرر محرّماً في الفرض الرابع بشرط حصول القربة وكونه معذوراً في عمله لا متجرّيّاً ككونه جاهلًا بالحكم

[2]- إذا لم يثبت أحدهما بالأصل

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست