responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 166

ركعتين منها.

[631] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة[1]، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج.

[632] مسألة 4: في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال‌[2]، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.

[633] مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتّى حال الصلاة، إلّاأن يكون المسّ واجباً[3].

[634] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى عدم وجوبه.

[635] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها.

[636] مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفيّة السابقة.

[637] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجي‌ء حكمها.

[638] مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.


[1]- بل قبل كلّ وضوء ولو كان للجمع بين الصلاتين

[2]- بل الأظهر اللزوم إن أمكن بلا عسر وحرج

[3]- بغير نذر وشبهه ويكون وجوبه أهمّ من حرمة المسّ

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست