responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 163

[624] مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال‌[1]، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.

[625] مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء[2] في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلوميّة صحّة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

[626] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره‌[3] ومع عدم اليأس الأحوط التأخير.

[627] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط


[1]- الأظهر جوازه وعدم الانفساخ وجواز إتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرّع عن غيره؛ نعم الأحوط ما ذكره من عدم الجواز والإقالة بينهما في صورة طروّ العذر أو إلغاء قيد المباشرة وعدم قضاء صلوات نفسه إلّابعد رفع العذر

[2]- فيه تأمّل فالأحوط عدم الجواز

[3]- بل مع عدم اليأس أيضاً إذا لم يكن ظانّاً لزواله وإن كان الأحوط التأخير

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست