responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 162

الخامس: أنّ في الاولى الأحسن‌[1] أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل.

السادس: أنّ في الاولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة[2]، بخلاف الثانية حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.

السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاولى بخلاف الثانية.

الثامن: أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاولى دون الثانية.

التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان‌[3].

[621] مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة.

[622] مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً[4] أو يجوز الارتماسي أيضاً، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.

[623] مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.


[1]- بل الأحوط استحباباً

[2]- مرّ كفايته

[3]- مشكل فلا يترك الاحتياط بإمرار الماسح على الممسوح

[4]- الأحوط تعيّنه والمسح عليها إذا كان مجبوراً

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست