responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 128

فوق الجبهة، ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاث، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزئ النكس، وإن كان الأحوط خلافه، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس‌[1]، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ، والأحوط أن يكون باليمنى، والأولى أن يكون بالأصابع.

[514] مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً.

الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قُبّتا القدمين على المشهور، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ، والأفضل‌[2] أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط[3] تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز


[1]- بل عن حدّ مقدّم الرأس

[2]- بل الأحوط وأحوط منه أن يكون بتمام الكفّ

[3]- لا يترك

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست