responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 129

مسحهما معاً، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى، والأحوط[1] أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح‌[2]، وتجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظنّ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي، ويسقط مع قطع تمامه‌[3].

[515] مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط[4] أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضرّ الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط[5] تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، وإلّا فقد عرفت أنّ الأقوى‌[6] جواز الأخذ مطلقاً.

[516] مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير


[1]- لا يترك

[2]- لو كان الشعر بالمقدار المتعارف، فالمسح على ظاهر القدم مجز ولو كان خارجاً عن‌المتعارف، فالمسح على البشرة متعيّن

[3]- أي من قبّة القدم والأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل

[4]- لا يترك

[5]- لا يترك

[6]- قد عرفت أنّه خلاف الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست