responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 127

[509] مسألة 19: الوسواسيّ الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.

[510] مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل، لا يجب إخراجها إلّاإذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.

[511] مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لابدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج‌[1] من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلّاأن يبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[512] مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأوّل لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه، إذا حصل الجريان كفى‌[2] أيضاً، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر.

[513] مسألة 23: إذا شكّ في شي‌ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله‌[3] إلّاإذا كان سابقاً من الباطن وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا.

الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزئ غيره، والأولى والأحوط الناصية، وهي ما بين البياضين من الجانبين‌


[1]- في صدق الغسل بذلك تأمّل وإشكال وكذا في اليمنى، فلا يترك الاحتياط في اليسرى‌بترك جزء منه وغسله بعد الخروج باليمنى؛ وإن أمكن أن يقال إنّ الغسل يصدق على المجموع عرفاً فيصحّ قصد الغسل الوضوئي من أوّل الرمس إلى انتهاء الغسلة

[2]- مع صدق الغسل عرفاً وكذا في الفرض الآتي

[3]- بل الأقوى عدم وجوبه

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست