responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 120

لم يؤثّرا إلّافيما قصدا لأجله‌[1]، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضؤوه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأوّل، وقويّ القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه مثلًا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحّته حينئذٍ إشكال‌[2].

[488] مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ، إلّاأن يكون على وجه التقييد[3].

[489] مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع، إلّاإذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل‌[4]، لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

[490] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع واثيب عليها كلّها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءاً[5] بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ ويثاب‌


[1]- فيه منع لعدم الدليل على الحصر فإذا توضّأ للنوم ترفع كراهة الأكل والجماع أيضاً

[2]- الأقوى الصحّة ولا إشكال فيه لأنّه ليس من العناوين القصديّة

[3]- الأقوى الصحّة لكون التقييد لغواً إلّاأن يرجع إلى قصد عدم الامتثال

[4]- بل الأقوى الصحّة

[5]- أي مجزياً

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست