responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 121

عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات، ولا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلّاواجباً، لأنّه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي‌[1] وإن كان متّصفاً بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكنّ التحقيق‌[2] صحّة اتّصافه فعلًا بالوجوب والاستحباب من جهتين.

فصل‌في بعض مستحبّات الوضوء

الأوّل: أن يكون بمُدّ وهو ربع الصاع- وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال- فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف.

الثاني: الاستياك بأيّ شي‌ء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.

الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.

الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول، ومرّتين في الغائط.

الخامس: المضمضة والاستنشاق كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.

السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد وأقلّها «بسم اللَّه» والأفضل‌ «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» وأفضل منهما «بسم اللَّه وباللَّه اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين».


[1]- أي قصد الغاية المندوبة كما يمكن قصد المرتبة الخاصّة من الطلب التي تكون في ضمن‌المرتبة القويّة ولكنّه خلاف المرتكز

[2]- بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشي‌ء من الوجوب والاستحباب الشرعيّ الغيريّ وإنّ عباديّة الوضوء إنّما هي لاستحبابه النفسي ولو سلّم فالأمر الاستحبابي مندكّ في الوجوبي فيمكن قصده بذاته لا بحدّه

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست