في صحّة صلاته. الثالث: التهيّؤ للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ[1]. الرابع: دخول المساجد. الخامس: دخول المشاهد المشرّفة. السادس:
مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف. السابع: صلاة الأموات. الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله. العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من اللَّه تعالى. الحادي عشر: زيارة الأئمّة عليهم السلام ولو من بعيد. الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة. الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر شرطيّته في الإقامة. الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما. الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحبّ قبله. السادس عشر: النوم. السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء. التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرين: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مرّ، وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفسيّاً أيضاً.
وأمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة.
وأمّا القسم الثالث فلُامور:
الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة. الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت. الثالث: لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد. الرابع: لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ.
[487] مسألة 3: لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا
[1]- والأحسن الأولى أن يتوضّأ بقصد الكون على الطهارة حتّى يسلم من كلّ إشكال