[483] مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنّه هتك، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به[1] مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، وإن كان الأولى تركه.
[484] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله[2]، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.
فصلفي الوضوءات المستحبّة
[485] مسألة 1: الأقوى كما اشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
[486] مسألة 2: الوضوء المستحبّ أقسام:
أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه. الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة[3]، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها.
أمّا القسم الأوّل فلُامور:
الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحّتها أيضاً. الثاني: الطواف المندوب- وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين- وليس شرطاً في صحّته، نعم هو شرط
[1]- مع عدم الهتك وإلّا يحرم ولو بوضع بعض الأشياء الطاهرة عليه