responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 118

نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات.

[483] مسألة 18: لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنّه هتك، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به‌[1] مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، وإن كان الأولى تركه.

[484] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله‌[2]، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.

فصل‌في الوضوءات المستحبّة

[485] مسألة 1: الأقوى كما اشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.

[486] مسألة 2: الوضوء المستحبّ أقسام:

أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه. الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة[3]، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

أمّا القسم الأوّل فلُامور:

الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحّتها أيضاً. الثاني: الطواف المندوب- وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين- وليس شرطاً في صحّته، نعم هو شرط


[1]- مع عدم الهتك وإلّا يحرم ولو بوضع بعض الأشياء الطاهرة عليه

[2]- إذا استلزم ذلك مسّها

[3]- ويمكن أن يفيد مرتبة منها فيرتّب عليه ما ذكر في المتن

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست