responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99

أحدهما بطل صومها، و لا يشترط غسل الليلة الماضية، و لا غير الغسل من الأعمال (1) و إن كان أحوط. و لا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر (2)، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به (3). نعم إذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح، مع عدم الفصل المعتد به (4).

[ (مسألة 12): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و نام حتى أصبح‌]

(مسألة 12): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا (5) و نام حتى أصبح، فإن نام ناويا ترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على‌ (1) لاختصاص الدليل المدعى بالغسل، كما يظهر بمراجعة ما تقدم.

(2) بل لا دليل على مشروعيته، كما ذكرناه آنفا. فراجع ما تقدم في المسألة المذكورة.

(3) كما هو الظاهر من أدلة أحكام المستحاضة التي تقدمت في محلها.

(4) تقدم منا في المسألة التاسعة و العشرين من أحكام الدماء الإشكال في ذلك. فراجع.

(5) لا خصوصية في الحكم المذكور للجنابة ليلا، بل و لا للشروع في النوم ليلا، بل المدار على إيقاع النوم و هو جنب، كما يظهر مما يأتي.

(6) أما مع نية ترك الغسل فهو المعروف من مذهب الأصحاب، بل هو المتيقن من معاقد نفي الخلاف و دعوى الإجماع في كلماتهم. كما هو المتيقن أيضا من نصوص المفطرية مع النوم مطلقا، أو مع التعمد، التي تقدم و يأتي التعرض لبعضها.

اللهم إلا أن يقال: نصوص المفطرية مع النوم مطلقا معارضة بمثلها. فمن الطائفة الأولى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام: «سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان، ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: يتم صومه، و يقضي ذلك اليوم ...»[1]، و نحوه غيره. و من الطائفة الثانية صحيح أبي سعيد القماط: «أنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام‌


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست