responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100

..........

عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فنام حتى أصبح. قال: لا شي‌ء عليه.

و ذلك أن جنابته كانت في وقت حلال»[1]. و نحوه غيره.

و من هنا لا بد من الجمع بين الطائفتين إما بالحمل على الاستحباب، فلا تنفع في المدعى، و إما بالتفصيل بين العمد و غيره بقرينة نصوص تعمد النوم، فيكون المعيار على تلك النصوص، لا على هذه.

و أما دليل مفطرية تعمد النوم فهو صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه قال في رجل احتلم أول الليل، أو أصحاب من أهله، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح. قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، و يستغفر ربه»[2]، و صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، ثم ينام حتى يصبح متعمدا. قال: يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه»[3].

و ظاهر الأول و إن كان هو كفاية تعمد المكلف النوم و إن لم يقصد استمراره حتى يصبح، إلا أنه لا يصلح حينئذ لأن يكون شاهد جمع بين نصوص مطلق النوم، حيث لا مجال لحمل النصوص المتعددة الدالة على عدم مفطريته على خصوص من غلبه النوم من دون قصد له، لندرة ذلك و احتياجه للتنبيه.

و من ثم يتعين حمله على ما هو ظاهر الثاني أو المتيقن منه من قصد النوم المستمر للصباح، في مقابل ما إذا قصد النوم من دون قصد لاستمراره، أو مع القصد لعدم استمراره. و بذلك يكون الصحيحان شاهدي جمع بين نصوص مطلق النوم.

و يكون المتحصل من مجموع النصوص الحكم ببطلان الصوم من الجنب مع النوم بقصد استمراره للصباح، و عدم المفطرية مع النوم الغالب من دون قصد، أو مع القصد له من دون قصد للاستمرار فيه، أو مع القصد لعدم الاستمرار.

نعم قد يعارضها في ذلك حديث إسماعيل بن عيسى: «سألت الرضا عليه السّلام‌[4]


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 4.

[4]

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست