يفطر الصائم»[1]. و موثقه الآخر: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إن الكذبة لتفطر الصائم. قلت: و أينا لا يكون ذلك منه؟ قال: ليس حيث ذهبت، إنما ذلك الكذب على اللّه، و على رسوله، و على الأئمة (صلوات اللّه عليه و عليهم»)[2]. و قريب منه أو عينه موثقه الثالث، إلا أن فيه: «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم»[3].
و عن العماني و المرتضى في الجمل عدم الإفطار به. و قد يظهر من الكليني حيث ذكر موثق أبي بصير في باب آداب الصائم. و قواه في السرائر و الشرائع و المختلف و غيرها، و في الجواهر أنه إليه صار أكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم. للحصر المستفاد من صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [أربع] خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء»[4]. و لضعف النصوص سندا، لعدم اشتمالها على الصحيح، و دلالة، لاشتمالها على نقض الوضوء، حيث يلزم لأجل ذلك حملها على نفي الكمال، كما ورد في كثير من آداب الصوم.
لكن الحصر لا يزيد على العموم القابل للتخصيص، الذي ثبت في غير واحد من المباحات، كالبقاء على الجنابة، و الاحتقان بالمائع، فضلا عن مثل الكذب المذكور، الذي هو من أعظم المحرمات.
كما لا مجال لضعف النصوص سندا بعد ما هو التحقيق من عموم الحجية للموثق، و عدم اختصاصها بالصحيح، كما أوضحناه في الأصول.
و أما اشتمالها على نقض الوضوء فعدم العمل عليه، و حمله على نفي الكمال
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 4.
[3] الكافي ج: 4 ص: 89 باب: آداب الصائم حديث: 10. التهذيب: ج: 4: ص: 203 باب ما يفسد الصيام و يخل بشرائط فرضه و ينقض الصيام حديث: 2. راجع وسائل الشيعة: ج: 7: باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 2. تجد الموثقين معا باختلاف طرقهما و ألسنتهما. و غيرها.
[4] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.