responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 512

[ (و منها): المماراة]

(و منها): المماراة (1) في أمر ديني أو دنيوي، بداعي الغلبة و إظهار الفضيلة (2)، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، و المدار على القصد.

و الملبوس‌التي هي مورد كلامهم‌ملازما للمعتكف نوعا اتجهت دعوى الانصراف عنه، لظهور عدم ورود النهي مورد الإحراج للمعتكف، و إلا لوقع السؤال عما يمكن التخلص منه عن الاضطرار المذكور و عن فروع ذلك، فإهمال ذلك كاشف عن قصور الإطلاق. و لو تم ذلك لكان المستثنى هو مورد الاضطرار العرفي النوعي، لا الاضطرار الحقيقي الذي هو موضوع دليل الرفع.

لكن لا يتضح ملازمة الاضطرار المذكور للمعتكف، لقرب اتكاله في قضاء حوائجه اليومية على ما يقوم به أهله، أو يعده بنفسه قبل الشروع في الاعتكاف. و من ثم لا مجال للبناء على الاستثناء المذكور، و الخروج عن مقتضى الإطلاق.

نعم هذا كله مبني على أن النهي في المقام وضعي راجع إلى كون الأمور المذكورة مبطلة للاعتكاف، لا تكليفي راجع إلى حرمتها تكليفا من دون أن تكون مبطلة له، و هو ما يأتي الكلام فيه المسألة الثالثة عشرة إن شاء اللّه تعالى.

(1) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. و كأن مراده نفي التصريح بالخلاف، و إلا فيظهر الخلاف من غير واحد ممن أهمل ذكرها، حيث لم تذكر في المبسوط و الغنية و المراسم و الوسيلة و النافع و اللمعتين. و كيف كان فيشهد بالمنع منها صحيح أبي عبيدة المتقدم و لا يتضح المخرج عنه و الوجه في إهمال من تقدم له.

(2) قال في المسالك: «المماراة لغة الجدال و المماراة المجادلة. و المراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة و الفضيلة، كما يتفق للكثير من المتسمين بالعلم. و هذا النوع محرم في غير الاعتكاف. و قد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص. و إدخاله في محرمات الاعتكاف إما بسبب عموم مفهومه، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة، كما ورد في تحريم الكذب على اللّه و رسوله في الصيام. و على‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست