و إذا اضطر إلى البيع و الشراء، و لم يمكن التوكيل و لا النقل بغيرهما، فعله (1)، و في صحة الاعتكاف حينئذ تأمل (2).
في الجملة، لا استيعاب الوقت بالعبادة، كي ينافيه إشغال بعضه بالمباحات المذكورة و القبائح، و إلا لزم حرمة النوم و الحديث و التفرغ بنحو يزيد عن الحاجة و غير ذلك مما لا يظن منهم البناء عليه، و لو كان لظهر و بان. فلاحظ.
(1) لدليل رفع الاضطرار. و يأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
(2) إذ بناء على كون النهي في الصحيح وضعيا راجعا إلى كون المنهي عنه منافيا للاعتكاف و مبطلا له يتجه البناء على عمومه لحال الاضطرار، و لا ينافيه جوازه تكليفا، كما هو ظاهر.
هذا و لكن ظاهر المسالك و المدارك و الجواهر و الاستثناء من عموم النهي في الحال المذكور، و قد يظهر مما تقدم من المنتهى من استثناء ما لا بد منه. و كأنه لدعوى انصراف إطلاق الصحيح عنه.
و فيه: أن الانصراف إن كان لمكان الاضطرار فهو إنما يقتضي قصور النهي التكليفي دون الوضعي.
و إن كان لدعوى أن المناسبات الارتكازية إنما تقتضي منافاة البيع و الشراء للاعتكاف إذا كان الغرض منهما الاسترباح و كسب المال، الذي هو مظهر من مظاهر التعلق بالدنيا، و لا يناسب مقام العبادة الذي عليه المعتكف، فينصرف الإطلاق إلى ذلك دون غيره مما يبتني على دفع الضرورة و سدّ العوز.
أشكل بأن لا قرينة على تنزيل الإطلاق على ذلك. على أن مقتضاه عدم الاقتصار على مورد الضرورة، بل العموم لكل ما لم يكن الغرض منه الاسترباح و كسب المال، كما لو كان الغرض منه التخلص من المبيع أو إجابة التماس المشتري أو البائع و النزول عند رغبتهما و غير ذلك.
نعم لو كان الاضطرار للبيع و الشراء في بعض الأمور كالمأكول و المشروب