responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 449

[ (مسألة 4): يدخل في المسجد سطحه و سردابه‌]

(مسألة 4): يدخل في المسجد سطحه و سردابه (1)، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، و كذا منبره و محرابه و الإضافات الملحقة به (2).

عدم استمراره للمانع المفروض يتعين البطلان و عدم مشروعية ما وقع ليتجه البناء عليه و إتمامه. كما أن ظاهر أدلة القضاء مع البطلان هو الاستئناف لا إتمام ما وقع بالإتيان بالجزء الفائت فقط، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

نعم لو كان المانع قصير الأمد، بحيث لا يخل بوحدة الاعتكاف اتجه عدم بطلان الاعتكاف به و مشروعية إتمامه بعد ارتفاع المانع.

(1) كما في الجواهر حاكيا عن المنتهى القطع به. و عن المدارك استحسانه، و الوجه فيه: إطلاق نصوص مكان الاعتكاف. لكن في الدروس: «و لو صعد سطح المسجد فكالخروج. و قيل: لا»، و هو غريب.

نعم يتجه ذلك إذا لم يكن السطح مسجدا. لكن الظاهر خروجه عن محل كلامهم.

(2) إذا كانت من سنخ التوسعة فيه، لتحقق الوحدة عرفا فيدخل في الإطلاق.

نعم إذا كان المضاف مسجدا مستقلا و كانت إضافته بمجرد رفع المانع أشكل صدق الوحدة به.

اللهم إلا أن يقال: إذا طالت المدة و أغفل الحال الأول عدّ المجموع مسجدا واحدا، خصوصا بلحاظ العناوين المأخوذة في النصوص ككونه أحد المساجد الأربعة، أو كونه المسجد الجامع، و حينئذ يدخل في الإطلاق.

و إلا أشكل الأمر تارة: لأن من الظاهر تعرض كثير من المساجد المهمة للتوسعة، و ذلك قد يستلزم إلحاق بعض المساجد الصغيرة التي كانت منفصلة عنها بها. كما أنه قد تجعل البقعة التي فيها مساجد متعددة مسجدا واحدا تدخل فيه جميع المساجد و ما جاورها.

و حينئذ لا طريق لإحراز وحدة المساجد الحالية القائمة و عدم تعددها

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست