responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 448

و لم يجز اللبث في مسجد آخر (1)، و عليه قضاؤه إن كان واجبا (2) في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع (3).

يصلي في المسجد الذي اعتكف فيه إلا في مكة[1]. على أنه مقتضى أصالة عدم مشروعية الاعتكاف مع تعدد المسجد.

و حينئذ لو اتفق مانع قهري من البقاء فيه انكشف عدم مشروعية عقد الاعتكاف، و بطلانه من أول الأمر. بل لو كان واجبا معينا بنذر و نحوه ينكشف عدم وجوبه بالتعذر. أما لو كان المانع مسببا عن اختيار المكلف فهو و إن لم يكشف عن بطلان عقد الاعتكاف من أول الأمر، إلا أنه يستلزم بطلانه من جهة حدوث المانع، لرجوع صحة الاعتكاف و نفوذه إلى نفوذ ما فرضه المكلف على نفسه من البقاء في المسجد، المفروض إمكانه حين فرضه على نفسه، غاية الأمر أنه يبطل بسبب تعذره بعد ذلك باختياره.

(1) يعني: بنحو يتم به الاعتكاف الأول قال في الجواهر: «و لو تعذر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكف فيه، لخروجه عن قابلية اللبث فيه بأحد الأسباب احتمل الاكتفاء باللبث في غيره، بل ربما قيل به. و هو مشكل».

و الوجه في إشكاله: عدم الدليل على قيام المسجد الثاني مقام المسجد الذي تعذر البقاء فيه، بل مقتضى ما سبق من اعتبار وحدة المسجد في الاعتكاف عدمه.

(2) بناء على ما يأتي في المسألة الخامسة عشرة إن شاء اللّه تعالى من وجوب قضاء الاعتكاف الواجب. لكنه موقوف على انعقاده و وجوبه، و قد سبق أنه لو كان المانع قهريا ينكشف عدم انعقاده من أول الأمر، و حينئذ لا يجب قضاؤه. نعم يتجه ذلك لو كان المانع مسببا عن اختيار المكلف.

(3) قال في الجواهر: «و لو زال المانع احتمل البناء. و الأقوى استئناف مع فرض الوجوب». و الوجه فيه: ما سبق من ظهور أدلة الاعتكاف في الاستمرار فمع‌


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 8 من كتاب الاعتكاف.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست