responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 429

[ (مسألة 1): يشترط في صحته‌مضافا إلى العقل و الإيمان- أمور]

(مسألة 1): يشترط في صحته‌مضافا إلى العقل و الإيمان (1)- أمور:

[الأول: نية القربة]

الأول: نية القربة، كما في غيره من العبادات (2)، و تجب مقارنتها الاعتكاف في العشرين الأولين إلى الاعتكاف في العشر الأواخر و استمراره على ذلك شاهد بالأفضلية.

و قريب منه في ذلك صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر، و شمّر المئزر، و طوى فراشه»[1]. بل في حديث داود بن سرحان عنه عليه السّلام: «قال: لا اعتكاف إلا في [العشر الأواخر] العشرين من شهر رمضان»[2].

(1) لوضوح كونه من العبادات المشروطة بهما، بخلاف البلوغ.

(2) من الظاهر أن النية المعتبرة في العبادات ليست هي نية القربة وحدها، بل لا بد معها من قصد العنوان العبادي الذي تتقوم به ماهية العبادة، كالصلاة و الصوم و الزكاة و نحوها، ليتحقق التقرب بامتثال الأمر القائم بذلك العنوان، أو بموافقة ملاك المحبوبية القائم به، فلا بد من اعتبار ذلك في المقام أيضا.

و لذا تقدم في تحديد مفهوم الاعتكاف أنه لا بد فيه من قصد المكث في المسجد بما هو عبادة خاصة، و لا يكفي قصد المكث في المسجد لا بالعنوان المذكور و إن كان بوجه قربي، كما لو قصد المكث في المسجد لاستحباب الكون فيه، أو لأن العبادة فيه أيسر.

نعم يكفي قصد العنوان المذكور إجمالا، كما لو نوى المكث على نحو مكث زيد متقربا بذلك من دون تمييز لحدود مكث زيد تفصيلا، فإنه يقع اعتكافا إذا كان قصد زيد بمكثه ذلك. و ذلك كاف في بقية العبادات.

ثم إنه لا ريب في اعتبار نية التقرب في الاعتكاف، لما هو المرتكز من كونه من العبادات المعتبر فيها ذلك، و الظاهر عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه.

هذا و قد استدل عليه بعض مشايخنا رحمه اللّه‌مضافا إلى ذلك‌بقوله تعالى:


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من كتاب الاعتكاف حديث: 1، 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست