بدون إذن مضيفه (1)، العيد عما أثبتته، فالحديث لا ينهض بالكراهة معه، لاختصاصه بالصورة الأولى التي ينحصر فيها وجه تعيين العيد بالأصل، و التعدي لغيرها يحتاج إلى دليل. فلاحظ.
(1) كما هو المشهور. لغير واحد من النصوص، كصحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه [جعفر] عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف، لئلا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم [لمكانهم]»[1]. و موثق هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره، و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته [نصحه] لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره، و من برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا [و لا يحج تطوعا و لا يصلي تطوعا] إلا بإذن أبويه و أمرهما، و إلا كان الضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسقا عاصيا، و كان الولد عاقّا»[2]، و غيرهما.
لكن في السرائر و المعتبر و النافع و عن الإرشاد و التلخيص و التبصرة أنه لا يصح صومه، بل في المعتبر أنه مما اتفق عليه علمائنا و أكثر علماء الإسلام، و في السرائر أنه يكون مأزورا لا مأجورا. و قد يحمل عليه إطلاق ما عن الشيخين و جماعة النهي عن صوم الضيف بدون إذن مضيفه. و كأنه للأخذ بظاهر النهي في النصوص.
و يشكل بأن المعتبر من نصوص المسألة هو الحديثان المتقدمان، و الأول منهما قد تضمن أن المسافر ضيف على جميع من بالبلد من أهل دينه، و أنه لا ينبغي له أن يصوم إلا بإذنهم، و لا لهم أن يصوموا إلا بإذنه، و الكراهةفضلا عن شرطية الإذن في الصحةبهذه السعة مما لا يظن من أحد البناء عليه. فلا بد من حمله على نحو من
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 9 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث: 1.
[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 10 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث: 3، 2.