منها: الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء (1) و الصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيدا (2)، و صوم الضيف نافلة في الأيام المذكورة.
نعم في بعض النصوص الأمر بصوم الجمعة[1]، منها ما عن الرضا عليه السّلام:
«قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: من صام يوم الجمعة صبرا و احتسابا أعطي ثواب صيام عشرة أيام غرّ زهر لا تشاكل أيام الدنيا»[2].
لكن في خبر دارم بن قبيصة عن الرضا عليه السّلام عن آبائه (عليهم السلام):
«قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: لا تفردوا الجمعة بصوم»[3]، و نحوه غيره. و لعله لذا قال في محكي المصباح: «روي الترغيب في صومه. إلا أن الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم قبله».
و إن كان مقتضى ما تقدم التخيير بين تقديم اليوم الثاني عليه و تأخيره عنه، كما في رواية أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده»[4].
(1) كما تقدم في موثق سدير. و نحوه صحيح محمد بن مسلم[5]، و غيره.
(2) كما تقدم في موثق سدير[6]. لكنه مختص بعيد الأضحى. و لا مجال للتعدي منه لفهم عدم الخصوصية أو عموم التعليل لعيد الفطر، إذ لا إشكال في وجوب صوم الثلاثين من شهر رمضان لو احتمل كونه عيدا، عملا بالأصل، و عدم رجحان التهرب منه بمثل السفر.
و أما لو احتمل خطأ البينة في شهري شوال و ذي الحجة، بحيث يحتمل تأخر
[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5 من أبواب الصوم المندوب.
[2][3][4] 2، 3، 4 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5 من أبواب الصوم المندوب حديث: 2، 3، 6.
[5][6] 5، 6 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 23 من أبواب الصوم المندوب حديث: 4، 6.