responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407

[ (مسألة 22): يكره الصوم في موارد]

(مسألة 22): يكره الصوم في موارد:

منها: الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء (1) و الصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيدا (2)، و صوم الضيف نافلة في الأيام المذكورة.

نعم في بعض النصوص الأمر بصوم الجمعة[1]، منها ما عن الرضا عليه السّلام:

«قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: من صام يوم الجمعة صبرا و احتسابا أعطي ثواب صيام عشرة أيام غرّ زهر لا تشاكل أيام الدنيا»[2].

لكن في خبر دارم بن قبيصة عن الرضا عليه السّلام عن آبائه (عليهم السلام):

«قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: لا تفردوا الجمعة بصوم»[3]، و نحوه غيره. و لعله لذا قال في محكي المصباح: «روي الترغيب في صومه. إلا أن الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم قبله».

و إن كان مقتضى ما تقدم التخيير بين تقديم اليوم الثاني عليه و تأخيره عنه، كما في رواية أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده»[4].

(1) كما تقدم في موثق سدير. و نحوه صحيح محمد بن مسلم‌[5]، و غيره.

(2) كما تقدم في موثق سدير[6]. لكنه مختص بعيد الأضحى. و لا مجال للتعدي منه لفهم عدم الخصوصية أو عموم التعليل لعيد الفطر، إذ لا إشكال في وجوب صوم الثلاثين من شهر رمضان لو احتمل كونه عيدا، عملا بالأصل، و عدم رجحان التهرب منه بمثل السفر.

و أما لو احتمل خطأ البينة في شهري شوال و ذي الحجة، بحيث يحتمل تأخر


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5 من أبواب الصوم المندوب.

[2][3][4] 2، 3، 4 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5 من أبواب الصوم المندوب حديث: 2، 3، 6.

[5][6] 5، 6 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 23 من أبواب الصوم المندوب حديث: 4، 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست