صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: بل يبني على ما كان صام. ثم قال: هذا مما غلب اللّه عليه، و ليس على ما غلب اللّه عز و جل عليه شيء»[1]، و نحوها في ذلك غيرها.
نعم في حديث أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل [الدم]، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، فأفطر أو مرض في الشهر الأول، فإن عليه أن يعيد الصيام، و إن صام الشهر الأول و صام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر، فإن عليه أن يقضي»[2]، و في صحيح جميل و محمد بن حمران عنه عليه السّلام فيمن يمرض في صوم كفارة الظهار قال:
«يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي»[3]، و قد يستفاد ذلك من غيرهما. لكنها محمولة على الاستحباب جمعا.
و أما ما ذكره بعض مشايخنا قدّس سرّهو سبقه إليه في الحدائقمن عدم كون الجمع المذكور عرفيا، لأن الأمر بالإعادة كناية عن الفساد، و لا معنى لحمله على الاستحباب. ففيه أن الأمر بالإعادة و إن كان ظاهرا بدوا في فساد العمل، إلا أن حمله بقرينة ما هو صريح في عدم فساد العمل على نقص العمل بنحو يحسن إعادته مقبول، بل متعين عرفا.
هذا و قد قرب في المدارك الاقتصار في ذلك على صوم الشهرين المتتابعين دون غيره مما يجب فيه التتابع، اقتصارا على مورد النصوص المتقدمة، و الرجوع في غيره للأصل المقتضي لعدم الاجتزاء بفاقد الشرط. لكن مقتضى التعليل في النصوص المتقدمة بغلبة اللّه تعالى العموم لغير مواردها مما يجب فيه التتابع.
و مثله ما في الدروس و عن المسالك و غيرها من أن كل ثلاثة يجب فيها التتابع لو أخل به و لو لعذر استأنف، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين و كان الثالث العيد، فإنه يبني على ما مضى، و نحوه عن ظاهر ابن سعيد من غير استثناء، و جرى على ذلك في القواعد في كفارة اليمين و قضاء شهر رمضان، خلافا للسرائر، فصرح بالبناء على ما صام في كفارة اليمين إذا قطعها بمرض أو حيض.
[1][2] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 12، 6، 3.
[3] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 12، 6، 3.