responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 385

[ (مسألة 16): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه‌]

(مسألة 16): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه (1).

بمورده، و هو صوم الشهرين.

هذا مضافا إلى معتبر سليمان بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث: «قال:

إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين»[1]. بل التنصيص في رواية الزهري على التتابع في بعض أقسام الصوم الواجب دون بعضها[2] شاهد بعدم العموم المذكور. كما قد يستفاد أيضا من صحيح عبد اللّه بن سنان الآتي.

نعم ورد لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين في الحديثين المتقدمين و غيرهما فاللازم العمل عليه.

و بالجملة: اللازم الاقتصار في التتابع على قيام الدليل عليه في كل مورد مورد، و الرجوع مع عدمه للإطلاق أو الأصل النافي له. و تمام الكلام في محله.

(1) كما هو المعروف، و في الجواهر: «لا أجد فيه خلافا بالنسبة إلى الشهرين، بل في شرح الأصبهاني أنه مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب فيهما و في الشهر»، و يقتضيه جملة من النصوص.

ففي صحيح رفاعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهرا و مرض. قال: يبني عليه، اللّه حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها. قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا يعيدها أجزأها ذلك»[3]، و نحوه صحيح محمد بن مسلم‌[4]، و في معتبر سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوما ثم مرض، فإذا برئ يبني على‌


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 3.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.

[3][4] 3، 4 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 10، 11.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست