responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33

فنوى الصوم، أجزأه. و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجز. و في المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية (1).

(1) كما صرح به جماعة من القدماء، بل في الانتصار و الغنية و السرائر دعوى الإجماع عليه. و يقتضيه‌مضافا إلى إطلاق صحيحي هشام بن سالم و محمد بن قيس و معتبر الجعفريات المتقدمة، و إلى استفادته بالأولوية من نصوص التوسع في الواجب لو بني على العمل بهاموثق أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و إن [فإن‌] لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء اللّه»[1].

و صحيح هشام بن سالم عنه عليه السّلام: «قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل إلى أهله، فيقول: عندكم شي‌ء؟ و إلا صمت، فإن كان عندهم شي‌ء أتوه به، و إلا صام»[2]، بناء على حمله على المستحب، لبعد أن يكون عليه عليه السّلام صوم واجب لا يبادر له، و على أن المراد الدخول بعد صلاة الظهر، لأنه الوقت المعهود لدخول الرجل لداره لتناول الطعام بعد خروجه منها، و إلا كان بحكم المطلق.

و عن جماعة تحديده بالزوال كالواجب. و في الشرائع أنه الأشهر، و في المسالك أنه المشهور، و نسبه في المدارك للأكثر، و يشهد له موثق ابن بكير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب، ثم ينام حتى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوعا؟

فقال: أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار»[3]. و مرسل دعائم الإسلام عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «من أصبح لا ينوي الصوم، ثم بدا له أن يتطوع، فله ذلك ما لم تزل الشمس. و كذلك إن أصبح صائما متطوعا فله أن يفطر ما لم تزل الشمس»[4].

مضافا إلى إطلاق خبر ابن بكير عنه عليه السّلام: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل، و مضى ما مضى من النهار. قال: يصوم إن شاء.


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 3 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 1.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 7.

[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 2.

[4] مستدرك الوسائل ج: 7 باب: 3 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست