responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274

الترك (1) و لا سيما في الجماع (2).

الترخيص فيه لمن يقدم من سفره بعد العصر. و مقتضى التعليل في صحيح ابن سنان المتقدم بحرمة شهر رمضان عموم الحكم لغير المسافر ممن يحل له الإفطار، كما هو موضوع كلام من عرفت و غيره. كما أن مقتضاه العموم لبقية المفطرات. فتأمل.

(1) لما عن أبي الصلاح من حرمة التملي من الطعام و الشراب مطلقا. و كأنه لما قيل من حرمة شهر رمضان، و الاقتصار في الرخصة على مقدار الضرورة، و لصحيح ابن سنان السابق.

و الكل كما ترى. لعدم منافاة ذلك للحرمة بعد فرض عدم مشروعية الصوم، و الاقتصار في الرخصة على مقدار الضرورة إنما يتجه لو ثبت وجوب الإمساك لولاها، و هو محل الكلام بعد فرض عدم مشروعية الصوم. و أما الصحيح فهو لا ينهض بإثبات الحرمة، لأن فعله عليه السّلام أعم منها.

نعم حيث كان ظاهرا في أن فعله عليه السّلام متفرع على ما تضمنه صدره من حرمة شهر رمضان فقد يظهر بدوا في الحرمة. إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه، لما دل على جواز الجماع، المستلزم لحمل الحرمة على مجرد الاحترام بالوجه الأكمل غير اللازم. مضافا إلى أن كثرة الابتلاء بالمسألة تمنع عادة من خفاء حكمها على المشهور و من ثم قد يحمل كلامه على شدة الكراهة.

هذا و في جامع المقاصد و عن غيره الحرمة في خصوص ذي العطاش، فإن أريد به من يصيبه العطش اتفاقا من دون مرض مستحكم، فهو متجه، لما سبق في المسألة الخامسة و العشرين من الفصل الثاني. لكن تقدم أنه لا يفطر بشرب ما يرفع ضرورته.

و إن أريد به من به داء العطاش فلا وجه له بعد ما يأتي من أن حكمه الإفطار.

نعم تقدم في المسألة المذكورة التعرض لموثق عمار المتضمن للعطاش في بعض طرقه، و تقدم عدم ثبوت ذلك و أن سياق الموثق يناسب إرادة العطش. و يأتي في آخر الفصل الخامس ما ينفع في المقام إن شاء اللّه تعالى.

(2) ففي النهاية أنه لا يجوز للمسافر إلا عند الحاجة الشديدة، و عن أبي‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست