إلا أن يكون حرجا، فيجوز الإفطار (1)، و كذا إذا أدى الضعف إلى و مثله صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما حدّ المرض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه، هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم»[1]، حيث لا بد من حمله على القوة من حيثية المرض، بمعنى أن لا يخشى من الصوم أن يمرض. و لو فرض تعذر الحمل المذكور تعين قصره على مورده، و هو الناقة من المرض. فلاحظ.
هذا إذا كان الضعف مؤقتا، أما إذا كان مستحكما لا يزول بعد مضي الصوم، فالظاهر أنه نحو من المرض أو ملحق به عرفا، لأنه نقص في البدن كالمرض، بل قد يكون أهم.
(1) لقاعدة نفي الحرج. و أما قوله تعالى: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ[2]. فهو مفسر في النصوص بالشيخ و الشيخة و ذي العطاش[3]، فلا مجال للاستدلال به في غيرهم ممن يكون الصوم حرجا عليه. فالعمدة القاعدة المذكورة.
اللهم إلا أن يقال: لا بد من الخروج عن عموم القاعدة في الضعف الموقت الناشئ من الصوم للنصوص المشار إليها آنفا، الواردة في تفسير قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ. فإن تحمل الجوع الذي يصل بصاحبه لأن يغشى عليه حرجي عادة، و مع ذلك لم يرخص له النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم بالإفطار. و من ثم يشكل الاكتفاء بالحرج من هذه الجهة.
و أشكل من ذلك ما إذا كان الضعف بالوجه المتعارف، إلا أن الشخص بسبب ترفه يصعب عليه تحمله و يضيق به بحيث يصير حرجيا في حقه، لأن الغرض من التكليف بالصوم هو ترويض النفس على تحمل الجهد، فيكون عموم التكليف بالصوم هو المخصص للقاعدة، بلا حاجة للنصوص المذكورة. فلاحظ.
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.