responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 239

المرض (1)، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.

[ (مسألة 6): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطا]

(مسألة 6): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطا (2)، (1) فإنه و إن خرج عن مفاد أكثر الأدلة لو بني على الجمود على مواردها، إلا أن المناسبات الارتكازية تقضي بحملها على ما يعمه، لفهم عدم خصوصيتها عرفا، بلحاظ أن اهتمام الشارع بتجنب ضرر المرض كما يقتضي مشروعية الإفطار حال المرض، تجنبا لزيادته، يقتضي مشروعيته حال عدم المرض، تجنبا لحدوثه.

مضافا إلى صحيح حريز المتقدم، لظهوره في أن المسوغ للإفطار هو الخوف من حصول الرمد بسبب الصوم، لا من إضراره بالعين مع فرض حصوله قبل الصوم.

على أن حدوث المرض بسبب الصوم كثيرا ما يرجع إلى نقص في البدن، لا يظهر أثره إلا بالصوم و نحوه، و هو نحو من المرض الخفي الذي لا يدركه إلا أهل المعرفة.

(2) لإطلاق أدلة وجوب الصوم و مشروعيته بعد عدم صدق المرض به.

و لا سيما مع كثرة حصوله من الصوم، خصوصا لمن صادف أن لم يتسحر، كما كان هو الغالب في أول تشريع الصوم حين كان النوم ليلا.

موجبا لتحريم الطعام و الشراب على الصائم، على ما تضمنته النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُمْ ...[1]. بل تضمنت هذه النصوص أن بعض الصحابة كان يغشى عليه من الجوع نتيجة لذلك، و مع ذلك لم يأمره النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم بالإفطار.

و أما قوله عليه السّلام في موثق سماعة المتقدم: «فإن وجد ضعفا فليفطر، و إن وجد قوة فليصمه ...». فهو وارد لتحديد المرض، لا لتحديد مسوغ الإفطار و إن لم يكن مرض في البين، لينفع فيما نحن فيه. و لو فرض عمومه تعين الخروج عنه بما سبق، و حمله على ما ذكرنا من تحديد المرض.


[1] سورة البقرة الآية: 187. راجع النصوص المذكورة في وسائل الشيعة ج: 7 باب: 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست