responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236

11- كما باع معاوية الخمر[1].

12- وباع سمرة بن جندب الخمر أيضاً، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال: «قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله (ص) قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها»[2].

13- وروى عائذ بن ربيعة حديث وفد بني نمير على النبي (ص). وقال في جملته: «ثم دعا شريحاً، واستعمله على قومه، ثم أمره أن يصدقهم ويزكيهم ... قال: ولم يزل شريح عامل رسول الله (ص) على قومه، وعامل أبي بكر. فلما قام عمر رضي الله عنه أتاه بكتاب رسول الله (ص)، فأخذه فوضعه تحت قدمه، وقال: لا. ما هو


[1] الرياض النضرة ج: 2 ص: 183 الباب الثالث في مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الفصل الحادي عشر: ذكر ما نقم على عثمان مفصلًا والاعتذار عنه بحسب الإمكان: في مقتله وما يتعلق به. الأوائل للعسكري ص: 130 أول ما وقع الاختلاف من الأمة فخطّأ بعضهم بعضاً حين نقموا على عثمان أشياء نحن ذاكروها.

وقد استبدل في بعض المصادر اسم معاوية بفلان راجع تاريخ دمشق ج: 26 ص: 197 في ترجمة عبادة بن الصامت، وسير أعلام النبلاء ج: 2 ص: 10 في ترجمة عبادة بن الصامت، ومسند الشاشي ج: 3 ص: 451 ح: 1196 ما روى أبو الوليد عبادة بن الصامت: في ما رواه عبيد بن رفاعة عن عبادة بن الصامت.

[2] صحيح مسلم ج: 5 ص: 41 كتاب البيوع: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، واللفظ له. مسند أحمد ج: 1 ص: 25 مسند عمر بن الخطاب( رضي الله تعالى عنه). السنن الكبرى للبيهقي ج: 6 ص: 12 كتاب البيوع: باب تحريم التجارة في الخمر. السنن الكبرى للنسائي ج: 3 ص: 87 كتاب الفروع والعتيرة: النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل، ج: 6 ص: 342 كتاب التفسير: تفسير سورة الأنعام: قوله تعالى:\i وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا ...\E. سنن الدارمي ج: 2 ص: 115 كتاب الأشربة: باب في التغليظ لمن شرب الخمر. سنن ابن ماجة ج: 2 ص: 1122 كتاب الأشربة: باب التجارة في الخمر. صحيح ابن حبان ج: 14 ص: 146 كتاب التاريخ: ذكر لعن المصطفى( ص) اليهود باستعمالهم هذا الفعل. المصنف لعبد الرزاق ج: 6 ص: 75 بيع الخمر، ج: 8 ص: 195 كتاب البيوع: باب بيع الخمر. مسند أبي يعلى ج: 1 ص: 178 مسند عمر بن الخطاب. مسند الحميدي ج: 1 ص: 9. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً. وروي في صحيح البخاري ج: 3 ص: 40 كتاب البيوع: باب كم يجوز الخيار، ج: 4 ص: 145 كتاب بدء الخلق، إلا إن فيه بدل( سمرة)( فلاناً).

اسم الکتاب : فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست