responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القران الكريم المؤلف : أبو معاش، سعيد    الجزء : 1  صفحة : 103

قال: والده، قالت: فمن أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي من الحق عليه مثل ماله عليّ؟ قال: لا ولا من كلّ مأة واحدة، فقالت: والّذي بعثك بالحق نبيّاً لايملك رقبتي رجل ابداً.

«حرمة الطلاق بالثلاث وبطلانه»

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌ (229)»

الصادق عليه السلام: المرأة لاتحلّ لزوجها حتى‌ تنكح زوجاً غيره الذي يطلق ثم يراجع ثمّ يطلق ثمّ يراجع ثمّ يطلق الثالثة فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، انّ اللَّه جَل وعَزّ يقول: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» والتسريح هو التطليقة الثالثة «فان طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى‌ حتى تنكح زوجاً غيره هي هنا التطليقة الثالثة فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما ان يتراجعا بتزويج جديد.

فامساك بمعروف: بالمراجعة وحسن المعاشرة.

تسريح باحسان: خلوّهن بالمعروف.

فلا جُناح فيما افتدت به: لاجُناح على الرجل في أخذ ماافتَدَت به نفسها واختلعت ولا على المرأة في إعطائه.

حدود اللَّه: طاعة اللَّه.

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ‌

اسم الکتاب : تفسير القران الكريم المؤلف : أبو معاش، سعيد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست