responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 262

وأما التوبة الواردة في الآية: بأن الذي يتوب مما ارتكبه قبل أن يؤخذ ويقدر عليه لأن توبته بعد قيام البينة عليه ووقوعه في يد الإمام لا تنفعه، بل يجب إقامة الحد عليه([1191]) وهناك آراء لهذه المسألة ذكرها ابن رشد([1192]).

المطلب الثاني: الجنايات

الجنايات لغةً: جمع جناية، مأخوذ من جنى يجني بمعنى أخذ، يقال: جنى الثمر إذا أخذه من الشجر، ويقال أيضاً: جنى على قومه جناية أي أذنب ذنباً يؤخذ به([1193]).

وأما في الشرع: كل فعل محرم، والفعل المحرم كل فعل حظره الشارع، ومنع منه لما فيه من ضرر واقع على الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال([1194]).

3. في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}([1195]).

القصاص: اسم للاستيفاء والمجازاة قبل الجناية، من قتل أو ضرب أو جرح، وأصله اقتفاء الأثر([1196]).

- أخرج الطوسي، بإسناده عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام عن أبيه عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام


[1191] الطبرسي، مجمع البيان، 3، 237.

[1192] بداية المجتهد، 2، 375 – 376.

[1193] الفيروزابادي، القاموس المحيط، 1، 1641 والرازي، مختار الصحاح، 114.

[1194] الطريحي، مجمع البحرين، 1، 416 وسيد سابق، فقه السنة، 2، 506.

[1195] البقرة، 179.

[1196] الطريحي، مجمع البحرين، 3، 511.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست