اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين الجزء : 1 صفحة : 262
وأما التوبة الواردة في الآية: بأن
الذي يتوب مما ارتكبه قبل أن يؤخذ ويقدر عليه لأن توبته بعد قيام البينة عليه
ووقوعه في يد الإمام لا تنفعه، بل يجب إقامة الحد عليه([1191])
وهناك آراء لهذه المسألة ذكرها ابن رشد([1192]).
المطلب
الثاني: الجنايات
الجنايات لغةً: جمع جناية، مأخوذ من
جنى يجني بمعنى أخذ، يقال: جنى الثمر إذا أخذه من الشجر، ويقال أيضاً: جنى على
قومه جناية أي أذنب ذنباً يؤخذ به([1193]).
وأما في الشرع: كل فعل محرم، والفعل
المحرم كل فعل حظره الشارع، ومنع منه لما فيه من ضرر واقع على الدين أو النفس أو
العقل أو العرض أو المال([1194]).