responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 263

قال: «قلت أربع أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه وعدّ منها، القتل يفلّ بالقتل، فأنزل الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلبَابِ...}([1197]).

- قال الإمام علي عليه السلام «فرض القصاص حقناً للدماء»([1198]).

فالقصاص على قسمين عند الشارع المقدس، قصاص النفس، وقصاص الأطراف والمراد به ما دون النفس، من إتلاف العضو في قطع وغيره، وأما قصاص النفس، فموجبه هو أن يقتل عمداً وسوف نتطرق لهذا الموضوع إن شاء الله([1199]).

قال الطبرسي: إنّ الله سبحانه وتعالى بيّن وجه الحكمة في إيجاب القصاص فقال (ولكم) أيها المخاطبون، {...فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ...}، فيه قولان:

أحدهما: أن معناه في إيجاب القصاص حياة؛ لأن من همَّ بالقتل فذكر القصاص ارتدع، فكان ذلك سبباً للحياة عن مجاهد وقتاده وأكثر أهل العلم.والثاني: أن معناه لكم في وقوع القتل حياة؛ لأنه لا يقتل إلا القاتل من دون غيره بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية الذين يتفانون بالعداوة([1200]). وإنّ العلة من القصاص: الحياة العظيمة والبقاء للناس لأنّ القاتل إذا علم أنّه سيقتل ارتدع فأحيى نفسه من جهة وإحياء من كان يريد قتله من جهة أخرى([1201]).


[1197] الأمالي، 2، 108 والمجلسي، بحار الأنوار، 1، 165 والبحراني، البرهان، 4، 188 والحويزي، نور الثقلين، 1، 204 والفيض الكاشاني، تفسير الصافي، 2، 216.

[1198] د. صبحي الصالح، شرح نهج البلاغة، 704.

[1199] أقا حسين اليزدي، 1، 240.

[1200] مجمع البيان، 1، 342 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2، 227 – 228 والجزائري، قلائد الدرر، 3، 401.

[1201] سيد سابق، فقه السنة، 2، 506.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست