اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين الجزء : 1 صفحة : 261
الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف
أو النفي من الأرض إلا من تاب قبل إلقاء القبض عليه فإنّه يعفى من ذلك.
ومن خلال الاستقراء ومتابعة آراء
العلماء حول حدّ المحاربة نرى أن جلّهم يتفقون على ما جاء به الإمام الجواد عليه
السلام.
ومن هؤلاء العلماء، علماء الإمامية([1184])،
ويحيى بن الحسين من الزيدية([1185])، والشافعي، وأحمد، ولكن أبا
حنيفة([1186])
خالف في الذي يقتل ويأخذ المال فالسلطان مخير فيه: إن شاء قطع يده ورجله، وإن شاء
لم يقطع وقتله وصلبه.
وكذلك اختلفوا في معنى النفي الوارد
في الآية: {...أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ...} فقال زيد بن علي([1187])،
والأحناف، والمالكية([1188]) معناه السجن، وهذا يوافق ما
جاء به الإمام الجواد عليه السلام وقال بعضهم: النفي معناه الإخراج من بلد إلى بلد
آخر، قال به الإمامية والشافعية([1189]) وغيرها من
الآراء التي ذكرها ابن الجوزي([1190]).
[1184]
الطوسي، الخلاف، 460 وما بعدها والصدوق، الهداية، 296 وابن فهد الحلي، المهذب
البارع، 5، 123 والجزائري، قلائد الدرر، 3، 390.