responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 261

الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض إلا من تاب قبل إلقاء القبض عليه فإنّه يعفى من ذلك.

ومن خلال الاستقراء ومتابعة آراء العلماء حول حدّ المحاربة نرى أن جلّهم يتفقون على ما جاء به الإمام الجواد عليه السلام.

ومن هؤلاء العلماء، علماء الإمامية([1184])، ويحيى بن الحسين من الزيدية([1185])، والشافعي، وأحمد، ولكن أبا حنيفة([1186]) خالف في الذي يقتل ويأخذ المال فالسلطان مخير فيه: إن شاء قطع يده ورجله، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه.

وكذلك اختلفوا في معنى النفي الوارد في الآية: {...أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ...} فقال زيد بن علي([1187])، والأحناف، والمالكية([1188]) معناه السجن، وهذا يوافق ما جاء به الإمام الجواد عليه السلام وقال بعضهم: النفي معناه الإخراج من بلد إلى بلد آخر، قال به الإمامية والشافعية([1189]) وغيرها من الآراء التي ذكرها ابن الجوزي([1190]).


[1184] الطوسي، الخلاف، 460 وما بعدها والصدوق، الهداية، 296 وابن فهد الحلي، المهذب البارع، 5، 123 والجزائري، قلائد الدرر، 3، 390.

[1185] الأحكام، 2، 260.

[1186] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 6، 133 – 134 والكيا الهراسي، أحكام القرآن، 3، 65 – 67 وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 2، 65.

[1187] مسند زيد بن علي، 362.

[1188] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 6، 134 وابن الجوزي، زاد المسير، 2، 345 والشيخ نجم الدين الطبسي، النفي والتغريب، 376.

[1189] الطبرسي، مجمع البيان، 3، 236 والجزائري، قلائد الدرر، 3، 389 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 6، 134.

[1190] زاد المسير، 2، 345.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست