responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الامامي: من البداية الى القرن الثامن الهجري المؤلف : المدوح، مرتضى جواد    الجزء : 1  صفحة : 79

قيس محق، فتجد أهل البيت عليهم السلام أوّل من تصدى لهذه الظاهرة وذلك من خلال الأمور التالية:

الأمر الأول: نقلوا عن جدهم روايات تؤكد النهي عن ذلك، ومنها روايات تحرم الرجوع إلى الرأي سواء في الأحكام أو في التفسير للقرآن، وأن من يفعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار([115])، ومنها أن دين الله لا يُصاب بالعقول([116])، ومنها أن السنّة إذا قيست محق الدين([117]). وقد وردت مناقشات متعددة بهذا الخصوص من قبل الأئمة مع زعماء باقي المدارس أمثال أبي حنيفة النعمان، ومنها مناقشة الإمام الصادق عليه السلام له حيث قال في يوم لأبي حنيفة: «أيّما أعظم عند الله القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل فقال عليه السلام: فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلاّ بأربعة؟ قال له: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال: بل الصلاة أفضل، قال عليه السلام فيجب على قياسك قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

ثم قال له: البول أقذر أم المني؟ فقال: البول أقذر فقال: يجب على قياسك أن يجب الغَسل من البول دون المني وقد أوجب الله تعالى الغُسل من المني دون البول... إلى أن قال عليه السلام: تزعم أنّك تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثه وتزعم أنّك صاحب قياس وأوّل من قاس إبليس ولم يبنَ دين الله على القياس»([118]).


[115] انظر: من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق 4: 364.

[116] المستدرك 17، 262، ب6 من صفاة القاضي، ح25.

[117] وسائل الشيعة 19: 352، ب44 من ديات الأعضاء، ح1.

[118] راجع: دروس تمهديدة في الفقه الاستدلالي: باقر الايرواني، ج1، ص18. ونفس المصدر السابق باب6 من أبواب صفات القاضي، حديث 28.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الامامي: من البداية الى القرن الثامن الهجري المؤلف : المدوح، مرتضى جواد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست