وهذا يدل على أنه أراد أن يؤكد على
ما صرح به الشيخ ابن إدريس من تربيع الأدلة.
وبإضافته «الاستصحاب» إليها، وضعه
موضع البحث فيه كدليل شرعي، وذلك أن الاستصحاب وأخواته من البراءة والاحتياط
والتخيير هي أدلة ما عرف فيما بعد بالأحكام الظاهرية، ومن غير شك أنه عناها مضافة
إلى الأحكام الواقعية وإن لم يستعمل المصطلح لأنه بعد لما يوضع، وذلك لأنه أطلق
عبارة (الأحكام) لتشمل النوعين المذكورين.