responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هذه فاطمة صلوات الله عليها المؤلف : الحسني، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 331


وبما أن أبناء الجماعة، أي أهل السنة يجعلون الصحابة أحد مصادر التشريع وأن قولهم وفعلهم حجة عليهم بكونهم عدولاً، فلذا: أصبحوا في تخبط في تحديد مفهوم البدعة ومصداقها مما جعلهم يصنفون البدعة إلى صنفين، وبتسميتين، وهما: البدعة الحسنة والبدعة المذمومة، وهذه بعض أقوال علمائهم.

باء: القول المقيد في البدعة

1. قول إمام المذهب الشافعي في البدعة

المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو اجماعاً، فهذه البدعة الضلالة.

والثانية: مما أحدث من الخير مما لا خلاف فيه لواحد من هذا فهي محدثة غير مذمومة، وقد قال عمر في قيام رمضان نعمت البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى([543]).

أقول:

يمكن ملاحظة اصطدام المعنى الحقيقي للبدعة عند الشافعي مع معنى الشريعة مما دعاه إلى جعلها، ــ أي البدعة ــ إلى بدعة حسن وبدعة مذمومة مع علمه أن مفهومها ومصداقها لا يستقيم في كونها حسنة أو مذمومة؛ لأنها لا أصل لها في دين الله تعالى، وهي دخيلة عليه، غريبة عنه، ما أنزل الله بها من سلطان.

إلا أن توقفه في فعل عمر بن الخطاب في صلاة التراويح وتصريحه بنفسه بأنها بدعة ابتدعها، دفعه ــ أي الشافعي ــ إلى تقسيمها هذا التقسيم وما هو بمغير من حقيقة البدعة شيئاً يعتد به يوم القيامة، فالبدعة بدعة، كما أن الكذبة، كذبة في الشريعة سواء


[543] سبل الهدى والرشاد للصالحي: ج1، ص364.

اسم الکتاب : هذه فاطمة صلوات الله عليها المؤلف : الحسني، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست