responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

المطلب الرابع: حكم من دفع متاعاً عن دين فتغيّر سعره

وفيه مسألة واحدة وهي: في مَنْ دفع متاعاً عن دَين فتغير سعر المتاع

عرض الرواية

40- عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه عليه السلام في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً، أو قطناً، أو زعفراناً، ولم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن، أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه قال: لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه، وحلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاث يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السلام: «ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام، إن شاء الله»[393].

البحث السندي

محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[394].


[393] تهذيب الأحكام: الطوسي، 6 / 158 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 18 / 84.

[394] ظ: ص 77 - 78.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست