اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد الجزء : 1 صفحة : 152
المسألة الثانية: في شراء المسكن
وما يتعلق به
عرض الرواية
39- وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: في رجل
اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت ومسكن آخر: يدخل البيت
الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟ فوقّع
عليه السلام: «ليس له من ذلك إلّا الحق الذي
اشتراه إن شاء الله»[390].
دلّت الرواية على ان المرجع إلى ما يصدق عليه ذلك اللفظ عرفاً، والظاهر
عدم دخول البيت الأعلى وهو ما كان مستقلاً بالسكنى في حقوق البيت الأسفل فحينئذٍ
لا يدخل في البيع[392].