responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 152

المسألة الثانية: في شراء المسكن وما يتعلق به

عرض الرواية

39- وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت ومسكن آخر: يدخل البيت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟ فوقّع عليه السلام: «ليس له من ذلك إلّا الحق الذي اشتراه إن شاء الله»[390].

البحث السندي

محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[391].

دلالة المتن

دلّت الرواية على ان المرجع إلى ما يصدق عليه ذلك اللفظ عرفاً، والظاهر عدم دخول البيت الأعلى وهو ما كان مستقلاً بالسكنى في حقوق البيت الأسفل فحينئذٍ لا يدخل في البيع[392].


[390] تهذيب الأحكام: الطوسي، 7 / 137 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 18 / 91.

[391] ظ: ص 77 - 78.

[392] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، 12/61 + جامع المقاصد: الكركي، 4/372 + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي، 8/495 – 496 + ملاذ الأخيار: محمد باقر المجلسي، 11/244 + الحدائق الناضرة: البحراني، 19/124 + رياض المسائل: علي الطباطبائي، 8/347.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست