responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 151

المطلب الثالث: حكم شراء المسكن وما يتعلق به

وفيه مسألتان وهما:

المسألة الأولى: في شراء المسكن وما يتعلق به

عرض الرواية

38- وكتب محمد بن الحسن الصفار، إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقّع عليه السلام: «ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله»[387].

البحث السندي

محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[388].

دلالة المتن

دلّت الرواية على ان المرجع إلى ما صدق عليه ذلك اللفظ عرفاً، والظاهر عدم دخول البيت الاعلى، وهو ما كان مستقلاً بالسكنى في حقوق البيت الأسفل فحينئذٍ لا يدخل في البيع[389].


[387] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 3/147 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 7/137.

[388] ظ: ص 77 - 78.

[389] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، 12 / 61 + جامع المقاصد: الكركي، 4/372 + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي، 8 / 495 – 496 + ملاذ الأخيار: محمد باقر المجلسي، 11 / 244 + الحدائق الناضرة: البحراني، 19 / 124 + رياض المسائل: علي الطباطبائي 8 / 347.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست