responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 148

المتشاغرين من الشغار[372], والالتزام بجعل النكاح بمهر, إلا ما اختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم[373].

5 - إن النحلة حال من المعطي وهو الزوج, أي يعطيها مهرها كملاً إن دخل بها, ونصفه إن لم يدخل[374].

6 - النحلة: عطية: من الأزواج لهن وانتصابها على المصدر، والاعتراض على الانتصاب على الحالية, فالحال قيد للعامل فيلزم كون الإيتاء قيداً للإيتاء, والشيء لا يكون قيداً لنفسه، وردّ بأن النحلة ليست مطلق الإيتاء بل هي نوع منه[375].

7 - إن النحلة هو وصف للصدقات, أي يكون الإعطاء تبرعاً من دون مخاصمة ولا مطالبة منهن[376].

8 - النحلة دين وشريعة ومذهب, ويكون انتصاب "نحلة" على أنه مفعول لأجله, أي لأجل الدين والشريعة... [377]

9 - إن النحلة بمعنى الانتحال وهو إضافة الشيء إلى من ليس هو له[378].

10 - النحلة: المسماة المعلومة من بيان أوصافها وحدودها وتعدادها[379].


[372]- نكاح الشغار: أن يزوج الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ابنته، وكلتاهما بغير مهر، وهو من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. محمد قلعجي - معجم لغة الفقهاء:263.

[373]- ينظر: الطبري-جامع البيان: 4/321والثعالبي- تفسير الثعالبي:2/166-170.

[374]- ينظر:الطوسي-التبيان: 3/109والقرطبي-تفسير القرطبي: 5/24.

[375]- ينظر:أبو السعود- تفسير أبي السعود: 2/143.

[376]- ينظر:الرازي-تفسير الرازي: 9/180.

[377]- ينظر: أبو السعود- تفسير أبي السعود: 2/143.

[378]- ينظر: الرازي-تفسير الرازي: 9/180.

[379]- ينظر:البغوي-تفسير البغوي: 1/392.

اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست