responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 147

(وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[367].

فالمقصود بـ"صَدُقَاتِهِنَّ" المهر, فألزم الله تعالى إعطاء المهر, لكنه مطلق من جهة أنه على نحو الأجرة على البضع أو هو ثمن ومثمن كالبيع والشراء أو على نحو آخر, فقيّده بقوله "نحلة".

ولما كان "صدقاتهن نحلة" مركباً من مطلق ومقيد, فإنه دعا المفسرين إلى إنعام النظر والتأمل في المعنى المراد من خطاب الله تعالى وما هو المقصود بخطابه جلّ وعزّ, فمن تلك التفسيرات, قولهم:

1 - النحلة: العطية, وهي الهبة من دون عوض من غير جهة مثامنة[368]. وذلك أن الاستمتاع مشترك بين الزوجين والزوج ينفرد ببذل المال، فكأنها تأخذه بغير عوض[369].

2 - لم يُرد بالنحلة العطية، وإنما أراد بالنِحلة الانتحال وهو التدين، لأنه يقال: انتحل فلان مذهب كذا أي دان به، فكأنه تعالى قال: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) أي تديناً[370].

3 - النحلة: عطية من الله تعالى في شرعنا للنساء، لأن في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء, وأن لا يحبس الأولياء المهور إذا قبضوها[371].

4 - النحلة: عطية من الله تعالى في شرعنا للنساء، ومراد الخطاب منع


[367]- سورة النساء: 4.

[368]- ينظر:الطوسي- التبيان: 3/109.

[369]- ينظر:الطبرسي- مجمع البيان: 16.

[370]- ينظر:الراوندي- فقه القرآن: 2/102.

[371]- ينظر:الآلوسي- تفسير الآلوسي: 4/198.

اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست