responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 149

11 - النحلة: الواجب بمعنى أنه لا ينبغي نكاح المرأة إلا بصداق واجب, أي لا يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق[380].

12 - النحلة: ما نحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء من ثبوت المهور لهن على الرجال[381].

فبالرغم من اتفاقهم على هذا التقييد اختلف تنوع فهمهم وإفاداتهم من ناتج التقييد, فكيف وهذا التقييد قد جاء متصلاً؟ بيد أن التقييد قد يكون بأدوات مختلفة, وقد يكون منفصلاً يخضع لسياقات متغايرة, فقد يختلف المفسرون[382] في أصل التقييد, بمعنى أن منهم من يرى المطلق قد قـُيِّد بقيد معيّن قد لا يراه الآخر صالحاً لتقييد ذلك المطلق, كالقيود التي افترضها بعضهم قيوداً توضيحية أو تقبيحية أو غالبية أو لازمة أو للتأكيد.... وبعضهم عدّها قيوداً احترازية, واختلافهم في حد الغلبة, بأنه متى يعدّ القيد غالبياً؟ هل المدار على العرف أم العرف الخاص أو غير ذلك.

كما قد يقع الاختلاف عند تعدد المطلقات في جملة ورد فيها قيد واحد, فهل يقيد الأخير من المطلقات أم يسري على الجميع؟ وقد يتفرع على ذلك أمور كثيرة, مما حفز أذهان المفسرين على إطالة التأمل وتتبع الاحتمالات مع اختلاف أدوات كل مفسر واستعداداته, مما خلّف ثروة طائلة في التفسير.


[380]- ينظر:ابن كثير-تفسير ابن كثير: 1/462.

[381]-ينظر:السيوطي- الدر المنثور: 2/119-120.

[382]-ينظر:أبو حيان الأندلسي-تفسير البحر المحيط:1/335 و606 وج3/169 وج6/391 والرازي- تفسير الرازي:10/58 والزركشي-البرهان:3/394والآلوسي- تفسير الآلوسي: 1/258 وج2/38 وج4/198 وج5/43 وج6/114-66وج15/172وج19/156والطباطبائي-الميزان:8/246 وج16/211 و335 وج19/194.

اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست