اسم الکتاب : الضيافة في الكتاب و السنة المؤلف : محمدی ریشهری، محمد الجزء : 1 صفحة : 44
99. عنه عليه السلام: إذا أتاكَ أخوكَ فَائتِهِ بِما عِندَكَ، وإذا
دَعَوتَهُ فَتَكَلَّف لَهُ.[127]
2/
11 التَّقَدُّمُ في بَدءِ الأَكلِ وَالتَّأَخُّرُ فِي الفَراغِ مِنهُ
100.
الإمام الباقر عليه السلام: صاحِبُ الرَّحلِ يَتَوَضَّأ[128]
أوَّلَ القَومِ قَبلَ الطَّعامِ، وآخِرَ القَومِ بَعدَ الطَّعامِ.[129]
101.
الإمام الصادق عليه السلام: الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ يَبدَأُ صاحِبُ البَيتِ؛
لِئَلّا يَحتَشِمَ أحَدٌ ...- وفي حديثٍ آخر:- يغسل أولًا رب البيت يده ثمّ يبدأ
بمن على يمينه ... ويكَونُ آخِرَ مَن يَغسِلُ يَدَهُ صاحِبُ المَنزِلِ؛ لِأَنَّهُ
أولى بِالصَّبرِ عَلَى الغَمَرِ[130].[131]
102.
دعائم الإسلام: عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أنَّهُ قالَ: رَبُّ البَيتِ
يَتَوَضَّأُ آخِرَ القَومِ.
يَعني
عليه السلام مِن غَيرِ عِيالِهِ، إذا حَضَرَ عِندَهُ قَومٌ مِن إخوانِهِ.[132]
[127]. الكافي: ج 6 ص 276 ح 6،
المحاسن: ج 2 ص 179 ح 1506 كلاهما عن هشام بن سالم، دعائم الإسلام: ج 2 ص 107 ح
343 نحوه، بحارالأنوار: ج 75 ص 453 ح 12.
[128]. المراد من الوضوء هنا
هو غسل اليدين. قال الطريحي: قد يطلق الوضوء على غسل اليد، وهو شائعفيه، ومنه«
صاحب الرَّحل يشرب أوّل القوم ويتوضّأ آخرهم( انظر: مجمع البحرين: ج 3 ص 1944«
وضأ»).
[129]. قرب الإسناد: ص 70 ح
224 عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام، بحارالأنوار: ج 66 ص 353 ح 8.
[130]. الغَمَرُ بالتّحريك:
ريح اللّحم والسهك، وقد غمرت يدي من اللّحم فهي غمرةٌ أي زهمة( الصحاح: ج 2 ص 773«
غمر»).
[131]. الكافي: ج 6 ص 290 ح 1،
علل الشرائع: ص 291 ح 1 و 2، المحاسن: ج 2 ص 203 ح 1599 كلّها عن محمّد بن عجلان،
بحارالأنوار: ج 66 ص 358 ح 25.
[132]. دعائم الإسلام: ج 2 ص
121 ح 415، بحارالأنوار: ج 66 ص 365 ح 43.
اسم الکتاب : الضيافة في الكتاب و السنة المؤلف : محمدی ریشهری، محمد الجزء : 1 صفحة : 44