responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الخميني قدس الله سره و ثورته المؤلف : قاسم، عيسى احمد    الجزء : 1  صفحة : 194

ذهب المسلمون عملياً إلى هذا الخيار، أو أخذ به بلد من بلدانهم تمّت الحكومة الفعلية لمن اختاروه من الفقهاء العدول ولو في حدود المكان الذي تمت له البيعة في إطاره.

ولا بد أن تكون البيعة على كتاب الله، وسنة رسوله عليهما السلام، ليحكما العلاقة بين الطرفين، ويكون لهما الفصل في محل الخلاف، وإذا وضع دستور معين يأخذ كلّ أحكامه من الكتاب والسنة وجرت البيعة في إطاره فهي بيعة على الكتاب والسنة والحاكمية إنما تكون لهما عليه.

وعليه فإنَّ الحكومة دستورية على الفرضين، والطريق إلى فعليتها هي البيعة، واختيار النّاس.

وإذا تم للفقيه العادل الوصول إلى موقع الحكم بهذه الطريقة، وكان عليه أن يتقيد في حكومته بالصلاحيات المعطاة له دستوريّاً، ولا يتعداها، وكانت ولايته في مساحة الشأن العام وما يتعلق بها من حياة الأفراد، وحَكَمَ من خلال المؤسسات الدستورية، واستعان بأهل الخبرة، وكان تحت رقابة مؤسسة معتمدة من الدستور فما هو محل الاعتراض على هذه الحكومة الإسلامية الشعبية؟ وأين هي الوصاية التي تستقل هذه الحكومة بها عن باقي أنواع الحكومات؟ وكيف تجب طاعة كلّ الحكومات الأخرى إلا هذا النوع من الحكومة؟!

يمكن فرض الآتي في سبب الاستنكار، وعدم الطاعة:

1. شرط الفقاهة:- وهي علم اجتهادي بالشريعة- ولو كان كذلك فمعناه تقديم الجاهل على العالم، واشتراط الجهل في موقع الحكومة.

2. شرط العدالة: ومعناه أن الفِسق والظلم والتحلل مقدّم على العدل والاستقامة والالتزام.

3. الاحتكام إلى الشريعة: وإذا صح لغير المسلم أن يتفوه بهذا فإنه لا يصح للمسلم. وغير المسلم سبق أن النقاش معه يأتي في الرتبة قبل هذه المسألة.

اسم الکتاب : الإمام الخميني قدس الله سره و ثورته المؤلف : قاسم، عيسى احمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست