اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 72
المسح ولا يوجبه ، بل
يفيد الغسل الخفيف في «الأرجل» والمسح في «الرؤوس»[161] .
ثمّ استدرك على قوله بالقول : إِنّ العطف يقتضي
تشارك المتعاطفين في الحكم ، فكيف تعترفون بعطف «الأرجل» على «الرؤوس» ثمّ
تفرّقون في الحكم بينهما بأنّ الحكم في «الرؤوس» المسح بمعناه الحقيقيّ ، وفي
«الأرجل» المسح بمعناه المجازي وهو الغسل الخفيف ، وهذا جمع بين الحقيقة
والمجاز ، وتفريق الحكم في المتعاطفين ، والكلّ مجمعون على
بطلانه ؟
وأجاب : إنّ التخلّص من ذلك إنّما
يتيسّر بعموم المجاز ; وهو بإرادة الوضوء الخفيف للرؤوس والأرجل ، ففي
الرؤوس المسح ، وفي الأرجل الغسل الخفيف .
وأيّد زعمه بما نقله عن أبي زيد الأنصاريّ وأبي حاتم وابن
الأنباريّ والفارسيّ من أنّ المسح الغسل الخفيف[162] .
والجواب :
أوّلاً : أنَّ عموم المجاز يُخرِجُ
الآية عن كونها من آيات الأحكام المحكمة ، ويفتح باب التلاعب بالأحكام على
مصراعيه .
وثانياً : أنّ القرآن إنّما نزل على
لسان قريش وهم أفصح قبائل العرب ، فأُسلوبه هو أُسلوب كلامهم ، ولو عرضت
هذا الكلام على منصف غير متعصّب لرأي دون آخر ، لما فهم من هذا العطف إلاّ
المسح ، وذلك قانون المتعاطفين ، فإنّ حروف العطف موضوعة لغرض الوصل بين
المتشاركين في الحكم ، وإلاّ لكان
[162] .
هميان الزاد 5 : 328 ـ 339 ، ويمكننا ان نجيبه بأنه لوصحّ هذا فما الفرق
بين المسح على الرأس والغسل الخفيف في الأرجل ، فإنه على هذا هو المسح
أيضاً ؟
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 72