responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 268
في محلّة ; لأنّ السّنن المذكورة ، وإن كانت صحيحة بنظرهم ولكن معناها هو الغسل من الخبث ولا الطّهارة الوضوئيّة مثل ويل للأعقاب وأمثاله .

ورابعاً : قوله في أوّل كلامه أنّ الجمع أولى ، نعم الجمع أولى لو لم يكن محمل آخر للكلام وهنا المحمل لقوله تعالى (وَأَرْجُلكُمْ) موجود وهو العطف على الأقرب اعنى «برؤوسكم» لفظاً أو محلاً .

وخامساً : أنّ الماسحين حين قال النبي(صلى الله عليه وآله) «ويل للأعقاب » كلّهم من الصّحابة وأنّهم كانوا يمسحون على عادتهم بلا اختلاف بينهم في هذه الحالة فلو قلنا إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) تساهل في التبليغ فهو خلاف ولو قلنا إنّ هؤلاء الصّحابة تساهلوا أو نسوا ما أمر به النبيّ(صلى الله عليه وآله) فهو خلاف ، فلا يبقى إلاّ القول بأنّ مراده(صلى الله عليه وآله)هو الطّهارة من الخبث فقط ، ومن هنا نعلم أنّ إجماع الصّحابة على الغسل امر موهوم لا حقيقة له أصلاً .

وسادساً : أنّ القول بنسخ المسح باطل ، لأنّ إقرار بفعل المسح ليس إلاّ بهذه الرّوايات من الأزمنة مع أنّهم أنكروا المسح من أصله ، وأنّ النسخ ليس إلاّ بهذه الروايات وأصحّها حديث ابن عمر في السّفر مع أنّها لا تدل على الغسل في الوضوء كما مرّت الإشارة إليه .

وأمّا قول عطاء ، منقوض بما روى ابنه عن اُوس بن أبي اُوس أنّه رأى رسول الله(صلى الله عليه وآله) يمسح قدميه كما في تفسير الطبري ، وأمّا رواية أنس فثبت عنه أنّه قال : نزل القرآن على وأبي النّاس إلاّ الغسل ، ومفهومة أنّ مراده من السنّة سنة الناس لا  سنة النبي(صلى الله عليه وآله) ، وأمّا حديث أبي هريرة فليس فيه غسل القدم ، بل فيها «لم يغسل عقبه» هل لم يغسل عقبه في الوضوء أم لم يغسله في الطهارة عن الخبث ؟

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست